باب النية في إخراج الزكاة
( قال ) : رحمه الله تعالى لما كان في الصدقة فرض وتطوع لم يجز والله تعالى أعلم أن تجزي [ ص: 24 ] عن رجل زكاة يتولى قسمها إلا بنية أنه فرض ، وإذا نوى به الفرض وكان الشافعي أجزأت عنه ; لأنه قد نوى بها نية زكاة لرجل أربعمائة درهم فأدى خمسة دراهم ينوي بها الزكاة عنها كلها ، أو بعضها ، أو ينوي بها مما وجب عليه فيها