(كتاب العتق والتدبير وصحبة المماليك)
عن عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا عتق منه ما عتق وفي رواية لهما " فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه " وفي رواية من أعتق شركا له في عبد للبخاري وفي رواية له فهو عتيق وفي رواية له وجب عليه أن يعتقه كله إن كان له مال قدر ثمنه فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق
وقال ثم عتق ولهما عن مسلم قال: لا أدري قوله عتق منه ما عتق قولا من أيوب أو في الحديث وكذا نافع عن لمسلم زاد يحيى بن سعيد عن النسائي وأكثر ظني أنه شيء يقوله أيوب من قبله. وقال نافع : إن الشافعي أحفظ لحديث مالكا من نافع ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما لا يغلط به الذي لم يشك. قال: وقد وافق أيوب في زيادة ذلك غيره وزاد بعضهم ورق منه ما رق. ا هـ. والذي تابع مالكا على زيادتها من غير شك مالكا عبيد الله بن عمر كما في الصحيحين وكذلك وجرير بن حازم إسماعيل بن أمية وزاد ويحيى بن سعيد الدارقطني من روايتهما ورواية والبيهقي رق منه ما بقي وإسنادهما جيد وقول عبيد الله بن عمر : إنها موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدا رواها لا ثقة ولا ضعيفا، فمردود عليه، وكذا كلام ابن حزم في راويها الطحاوي إسماعيل بن مرزوق بقوله ليس ممن يقطع بروايته فقد ذكره في الثقات وروى عنه غير واحد ولم أر أحدا ضعفه وباقي إسنادها ثقات. ابن حبان وللبيهقي وفي رواية له إذا كان لرجل شريك في غلامه ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق تقوم عليه القيمة يوم العتق وليس ذلك عند الموت
من حديث وللنسائي ابن عمر وجابر قال من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء لا يروى قوله ليس على العبد شيء غير ابن عدي أبي معيد عن . ا هـ. سليمان بن موسى
وأبو معبد حفص بن غيلان وسليمان الأشدق وثقهما الجمهور وللشيخين من حديث من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه لفظ أبي هريرة وفي رواية له فإن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه . مسلم
واستسعى في قيمته لصاحبه . وللنسائي
استسعى العبد في ثمن رقبته ، ولم يذكر وللبيهقي في رواية الاستسعاء بل قال يضمن وقال مسلم فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه وفي رواية له البخاري وفي رواية له من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل فاستسعى غير مشقوق عليه وفي رواية من أعتق شقيصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال للدارقطني والخطابي وفصل السعاية من الحديث وجعلها من قول والبيهقي ، وقد ذهب إلى أنها مدرجة في الحديث قتادة النسائي وابن المنذر وابن خزيمة وأبو علي النيسابوري والدارقطني والخطابي والله أعلم . والبيهقي