[ ص: 204 ]  19 - باب النجاسة وتطهيرها .. 
ذكر الإخبار بأن المسلم إذا كان جنبا أو غير جنب لا يجوز أن يطلق عليه اسم النجاسة وإن وقع في الماء القليل لم ينجسه . 
 1369  - أخبرنا  أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ،  حدثنا  عبيد الله بن عمر القواريري  ، حدثنا  يحيى بن سعيد ،  حدثنا  مسعر  ، حدثني واصل ،  عن  أبي وائل  ، عن  حذيفة  ، قال : لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب ، فأهوى إلي ، فقلت : إني جنب ، فقال : إن المسلم لا ينجس   . 
				
						
						
