[ ص: 204 ] 19 - باب النجاسة وتطهيرها ..
ذكر الإخبار بأن المسلم إذا كان جنبا أو غير جنب لا يجوز أن يطلق عليه اسم النجاسة وإن وقع في الماء القليل لم ينجسه .
1369 - أخبرنا حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيد ، ، حدثني مسعر واصل ، عن ، عن أبي وائل ، قال : حذيفة لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب ، فأهوى إلي ، فقلت : إني جنب ، فقال : إن المسلم لا ينجس .