ذكر البيان بأن الأمر بترك المسألة بلفظ العموم الذي تقدم ذكرنا له إنما هو أمر ندب لا حتم 
 3386  - أخبرنا  محمد بن إسحاق بن إبراهيم ، مولى ثقيف  قال : حدثنا  أحمد بن المقدام  قال : حدثنا  إسماعيل بن علية  قال : حدثنا  داود الطائي  عن  عبد الملك بن عمير  عن زيد بن عقبة  ، قال : قال له الحجاج  ما منعك أن تسألني ؟ فقال : قال  سمرة بن جندب   : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن هذه المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ، فمن شاء أبقى على وجهه ، ومن شاء ترك ، إلا أن يسأل ذا سلطان أو ينزل به أمر لا يجد منه بدا   . 
				
						
						
