[ ص: 385 ] 6 - باب الربا
ذكر الزجر عن بيع الجنس من الطعام بجنسه إلا مثلا بمثل
5011 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال : حدثنا قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : أخبرني ابن وهب ، أن عمرو بن الحارث ، حدثه أن أبا النضر حدثه عن بسر بن سعيد معمر بن عبد الله ، أخبره بذلك ، فقال له معمر : لم فعلت ذلك ، انطلق فرده ، ولا تأخذ إلا مثلا بمثل ؛ فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل ، وكان طعامنا يومئذ الشعير معمر أنه أرسل غلاما له بصاع شعير ، فقال : بعه ، ثم اشتر به شعيرا ، فذهب الغلام ، وأخذ صاعا وزيادة بعض صاع ، فلما جاء .