ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
5015 - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة قال : حدثنا [ ص: 390 ] قال : حدثنا أبو كامل الجحدري قال : حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة ، قال : أبي الأشعث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح إلا مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى عبادة كان أناس يتبايعون آنية فضة في مغنم إلى العطاء ، فقال .