[ ص: 393 ] ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد
5018 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، مثلا بمثل يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد .


