[ ص: 410 ] ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب
5034 - أخبرنا حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد حدثنا يوسف بن سعيد عن حجاج ، أخبرني ابن جريج ، أنه سمع أبو الزبير ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله إن بعت من أخيك ثمرا ، فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ من مال أخيك بغير حق ؟ قلت : هل سمى لكم الجوائح ؟ قال : لا . لأبي الزبير