[ ص: 411 ] ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة ، إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها 
 5035  - أخبرنا  عبد الله بن أحمد بن موسى  قال : حدثنا محمد بن معمر  قال : حدثنا  أبو عاصم  عن  ابن جريج  ، قال : أخبرني  أبو الزبير  ، أنه سمع  جابر بن عبد الله  يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن بعت من أخيك ثمرا ، فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق  ؟ قلت  لأبي الزبير   : سمى لكم الجوائح ؟ قال : لا . 
				
						
						
