[ ص: 411 ] ذكر الزجر عن أخذ المرء ثمن ثمرته المبيعة ، إذا أصابتها جائحة بعد بيعه إياها
5035 - أخبرنا قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى محمد بن معمر قال : حدثنا عن أبو عاصم ، قال : أخبرني ابن جريج ، أنه سمع أبو الزبير يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله إن بعت من أخيك ثمرا ، فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ قلت : سمى لكم الجوائح ؟ قال : لا . لأبي الزبير