[ ص: 410 ] ذكر البيان بأن زجر المرء عن أخذ ثمن ثمره بعد أن أصابته الجائحة زجر تحريم لا زجر ندب 
 5034  - أخبرنا  محمد بن المنذر بن سعيد  حدثنا  يوسف بن سعيد  حدثنا  حجاج  عن  ابن جريج  ، أخبرني  أبو الزبير  ، أنه سمع  جابر بن عبد الله  ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن بعت من أخيك ثمرا ، فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ من مال أخيك بغير حق  ؟ قلت  لأبي الزبير   : هل سمى لكم الجوائح ؟ قال : لا . 
				
						
						
