[ ص: 14 ] شهر بن حوشب الشامي عن عبد الله بن عباس
وقد تقدم القول في شهر
5 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد الحربي ، أن هبة الله أخبرهم ، أبنا الحسن ، أبنا أحمد ، ثنا عبد الله ، حدثني ، ثنا أبي ، ثنا أبو النضر عبد الحميد ، حدثني ، عن شهر قال : ابن عباس لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ، فأحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ، وحرم كل ذات دين غير الإسلام ، قال : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين [ ص: 15 ] ، وقال : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ، إلى قوله تعالى : خالصة لك من دون المؤمنين ، وحرم سوى ذلك من أصناف النساء نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات ، قال : .