6  - وأخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الأصبهاني  ، أن فاطمة بنت عبد الله  أخبرتهم ، أبنا محمد بن عبد الله  ، أبنا  سليمان بن أحمد الطبراني  ، ثنا  أبو خليفة الفضل بن الحباب  ، ثنا  أبو الوليد الطيالسي  ، ثنا  عبد الحميد بن بهرام  ، عن  شهر بن حوشب  ، قال : قال  ابن عباس   : نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات ، قال : لا يحل لك النساء من بعد  ، الآية ، إلى قوله : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي  ، وحرم كل ذات دين غير الإسلام قال : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله  ، الآية : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك  ، إلى قوله : المؤمنين  ، وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء . وقد نكح  طلحة بن عبيد الله  يهودية ، ونكح  حذيفة بن اليمان   [ ص: 16 ] نصرانية ، فغضب  عمر  غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما ، فقالوا : نحن نطلق ولا تغضب ، فقال  عمر   : لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن ، ولكن لننزعهن صغرة قماة . 
قال  ابن عباس   : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت   . 
رواه  الترمذي   ( إلى قوله : أصناف النساء ، بنحوه ) عن  عبد بن حميد  ، عن  روح  ، عن  عبد الحميد بن بهرام   . وقال : حديث حسن ، إنما نعرفه من حديث عبد الحميد   . 
				
						
						
