6 - وأخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الأصبهاني ، أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم ، أبنا محمد بن عبد الله ، أبنا ، ثنا سليمان بن أحمد الطبراني ، ثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ، ثنا أبو الوليد الطيالسي ، عن عبد الحميد بن بهرام ، قال : قال شهر بن حوشب : ابن عباس لا يحل لك النساء من بعد ، الآية ، إلى قوله : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ، وحرم كل ذات دين غير الإسلام قال : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ، الآية : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ، إلى قوله : المؤمنين ، وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء . وقد نكح يهودية ، ونكح طلحة بن عبيد الله [ ص: 16 ] نصرانية ، فغضب حذيفة بن اليمان غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما ، فقالوا : نحن نطلق ولا تغضب ، فقال عمر : لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن ، ولكن لننزعهن صغرة قماة . عمر
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت ابن عباس نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات ، قال : .
رواه ( إلى قوله : أصناف النساء ، بنحوه ) عن الترمذي ، عن عبد بن حميد ، عن روح . وقال : حديث حسن ، إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام عبد الحميد .