[ ص: 94 ] 1 - بسم الله الرحمن الرحيم
16 - كتاب الطلاق
باب: طلاق السنة
1238 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن مالك، نافع، عن ابن عمر: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها [ ص: 95 ] وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال .