[ ص: 109 ] 9 - باب: الطلاق قبل المس ونصف الصداق
1271 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، طاوس، رضي الله عنه، قال: ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها. يعني لمن قال الله تعالى: ابن عباس وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة [البقرة: 237] . وقول الله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [الأحزاب: 49] . عن