1304 - أخبرنا عن مالك، نافع، عن ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار: أن ابن عمر: رضي الله عنه قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت. عمر بن الخطاب أخرج الأول من كتاب الرسالة، وإلى آخر الخامس من كتاب العدد. أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها [ ص: 125 ] زوجها وهي حامل، فقال