6 - باب: المتوفى عنها قبل انقضاء عدتها
1305 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أخبره، عبد الرحمن بن أبي بكر حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح، وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية أشهر، فقلت له: إن امرأتك تريد أن ترث. فقال لأهله: احملوني إلى رضي الله عنه، فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته وعنده عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال لهما وزيد بن ثابت رضي الله عنه: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات، ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير، فرجع عثمان حبان إلى أهله وأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفى عنها وورثته. قال: في كتاب في أن رجلا من الأنصار، يقال له: حبان بن منقذ بالباء.