[ ص: 287 ]  1 - بسم الله الرحمن الرحيم 
27 - كتاب القتل والقصاص والديات والقسامة 
باب: ما يحرم به القتل 
 1601  - أخبرنا  الشافعي رضي الله عنه،  قال: أخبرنا  يحيى بن حسان،  عن  الليث،  عن  ابن شهاب،  عن عطاء بن يزيد الليثي،  عن عبيد الله بن عدي بن الخيار،  عن المقداد،  أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله" ، فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتله؛ فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال"   . 
				
						
						
