[ ص: 289 ] 3 - باب: ما يحل به القتل
1605 - أخبرنا قال: أخبرنا الثقة، عن الشافعي رضي الله عنه، حماد، عن يحيى بن سعيد، عن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثمان لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس .