2012 (12)
كتاب الحج
(1) باب
ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب
[ 1047 ] عن ابن عمر إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ، ولا الورس . لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ، ولا الخفاف ، أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- :
رواه أحمد (2 \ 3 و 4 )، والبخاري (133)، ومسلم (1177) (1)، وأبو داود (1737)، والترمذي (831)، والنسائي (5 \ 22)، وابن ماجه (2914) .
[ ص: 255 ]