3228  (24) كتاب الأقضية 
(1) باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد 
[  1802  ] عن  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه   . 
رواه  أحمد   (1 \ 343)  والبخاري   (2514)  ومسلم   (1711) (1)  وأبو داود   (3619)  والنسائي   (8 \ 248)  وابن ماجه   (2321). 
				
						
						
