( وملتزمهم ) أي على آدمي وبهيمة ( وترتب أثر عقد ) معاوضة وغيره ( كمسلم ) لكن هذه الأحكام من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف ، بل هم أولى من الصبي والمجنون في الضمان بالإتلاف والجناية ، ولا بد من وجود الشروط في معاملاتهم ، وانتفاء الموانع ، والحكم بصحتها أو فسادها وترتب آثار كل عليه ، من بيع ونكاح وطلاق وغيرها . ويشهد لذلك أن والملتزم من الكفار أحكام المسلمين ، وهو غير الحربي حكمه ( في إتلاف ) لمال غيره ( وجناية ) رضي الله عنه قال : بصحة أنكحتهم مع قوله بعدم تكليفهم بالفروع أبا حنيفة