وهو ما إذا استعمل ما يسكره مختارا عالما بأنه يسكر . [ ص: 159 ] ( ويكلف ) العاقل ( مع سكر لم يعذر به )
قال الإمام رضي الله عنه في رواية ابنه أحمد : السكران ليس بمرفوع عنه القلم . عبد الله
وفي رواية أبي بكر بن هانئ : أن السكران ليس بمرفوع عنه القلم فلا يسقط عنه ما صنع وفي رواية : ليس السكران بمنزلة المرفوع عنه القلم هذا جنايته من نفسه وحكى الإمام حنبل عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول : وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم . ونص عليه في الأم أيضا . فيكون حكمه حكم الصاحي في أقواله وأفعاله . وهذا الصحيح من مذهب الشافعي ، وعنه رواية ثانية : أنه كالمجنون ، وعنه ثالثة : أنه كالمجنون في أقواله . وكالصاحي في أفعاله . أحمد
وعنه رابعة : أنه في الحدود كالصاحي ، وفي غيرها : كالمجنون . وعنه خامسة : أنه فيما يستقل به . كقتله وعتقه ونحوهما كالصاحي ، وفيما لا يستقل به كبيعه وشرائه ومعاوضاته كالمجنون . وعنه سادسة : لا أقول في وعتقه شيئا ، ولكن بيعه وشراؤه جائز . وعنه سابعة : لا تصح ردته فقط . وأما قضاء ما فاته من العبادات زمن سكره فلم يقل بعدم وجوبه إلا طلاق السكران ، أبو ثور والشيخ تقي الدين .
وحد السكران الذي فيه الخلاف : هو الذي يخلط في كلامه ويسقط تمييزه بين الأعيان . ولو كان يميز بين السماء والأرض ، وبين الذكر والأنثى