( ويكلف ) العاقل ( مع سكر لم يعذر به )  وهو ما إذا استعمل ما يسكره مختارا عالما بأنه يسكر .  [ ص: 159 ] 
قال الإمام  أحمد  رضي الله عنه في رواية ابنه  عبد الله    : السكران ليس بمرفوع عنه القلم . 
وفي رواية أبي بكر بن هانئ    : أن السكران ليس بمرفوع عنه القلم فلا يسقط عنه ما صنع وفي رواية  حنبل    : ليس السكران بمنزلة المرفوع عنه القلم هذا جنايته من نفسه وحكى الإمام  أحمد  عن الإمام  الشافعي  رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول : وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم . ونص عليه في الأم أيضا . فيكون حكمه حكم الصاحي في أقواله وأفعاله . وهذا الصحيح من مذهب  أحمد  ، وعنه رواية ثانية : أنه كالمجنون ، وعنه ثالثة : أنه كالمجنون في أقواله . وكالصاحي في أفعاله . 
وعنه رابعة : أنه في الحدود كالصاحي ، وفي غيرها : كالمجنون . وعنه خامسة : أنه فيما يستقل به . كقتله وعتقه ونحوهما كالصاحي ، وفيما لا يستقل به كبيعه وشرائه ومعاوضاته كالمجنون . وعنه سادسة : لا أقول في طلاق السكران  وعتقه شيئا ، ولكن بيعه وشراؤه جائز . وعنه سابعة : لا تصح ردته فقط . وأما قضاء ما فاته من العبادات زمن سكره فلم يقل بعدم وجوبه إلا  أبو ثور  ، والشيخ تقي الدين    . 
وحد السكران الذي فيه الخلاف : هو الذي يخلط في كلامه ويسقط تمييزه بين الأعيان . ولو كان يميز بين السماء والأرض ، وبين الذكر والأنثى 
				
						
						
