{ بصرة بن أكتم ; فقال : ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، فإذا ولدت فاجلدوها وفرق بينهما نكحت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها ، فإذا هي حبلى } ، ذكره وسأله صلى الله عليه وسلم أبو داود .
ولا يشكل من هذه الفتوى إلا مثل عبودية الولد ، والله أعلم .