[ ص: 264 ] فصل :
[ فتاوى في أحكام الرضاع ]
{ أم المؤمنين فقالت ; إن عائشة أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي ، وكانت امرأته أرضعتني ، فقال ائذني له إنه عمك } متفق عليه . وسألته صلى الله عليه وسلم
{ } ذكره وسأله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال : إني كانت لي امرأة ، فتزوجت عليها أخرى ، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثاء رضعة أو رضعتين ، فقال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان . مسلم
{ سهلة بنت سهيل فقالت : إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال ، وعقل ما عقلوا ، وإنه يدخل علينا ، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا ، فقال أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت فقالت : إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة } ، ذكره وسألته . مسلم
فأخذت طائفة من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة ، ولم يأخذ بها أكثر أهل العلم ، وقدموا عليها أحاديث بما قبل الفطام وبالصغر وبالحولين لوجوه ; أحدها : كثرتها وانفراد حديث توقيت الرضاع المحرم سالم ، الثاني : أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلا رضي الله عنهن في شق المنع ، الثالث : أنه أحوط ، الرابع : أن رضاع الكبير لا ينبت لحما ولا ينشر عظما ، فلا تحصل به البعضية التي هي سبب التحريم ، الخامس : أنه يحتمل أن هذا كان مختصا عائشة بسالم وحده ، ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصته ، السادس : { وعندها رجل قاعد ، فاشتد ذلك عليه وغضب ، فقالت : إنه أخي من الرضاعة ، فقال انظرن من إخوانكن من الرضاعة ، فإنما الرضاعة من المجاعة عائشة } متفق عليه واللفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ، وفي قصة لمسلم سالم مسلك آخر ، وهو أن هذا كان موضع حاجة ; فإن سالما كان قد تبناه أبو حذيفة ورباه ، ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بد ، فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد ، ولعل هذا المسلك أقوى المسالك ، وإليه كان شيخنا يجنح ، والله أعلم .
{ ابنة حمزة ، فقال لا تحل لي ; إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب } ذكره وسئل صلى الله عليه وسلم أن ينكح . مسلم
{ عقبة بن الحارث فقال : تزوجت امرأة ، فجاءت أمة سوداء فقالت : أرضعتكما ، وهي كاذبة ; فأعرض عنه ، فقال : إنها كاذبة ، فقال كيف بها وقد زعمت بأنها [ ص: 265 ] أرضعتكما ؟ دعها عنك ففارقها وأنكحت غيره } ، ذكره وسأله صلى الله عليه وسلم مسلم { وللدارقطني } . دعها عنك فلا خير لك فيها
{ } ذكره وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال غرة عبد أو أمة الترمذي وصححه ، والمذمة - بكسر الذال - من الذمام ، لا من الذم الذي هو نقيض المدح ، والمعنى أن للمرضعة على المرضع حقا وذماما فيذهبه عبد أو أمة فيعطيها إياه .
{ فقال : رجل أو امرأة وسئل صلى الله عليه وسلم : ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع ؟ } ذكره . أحمد