[ الخلع ] { وسأله صلى الله عليه وسلم  ثابت بن قيس    : هل يصلح أن يأخذ بعض مال امرأته ويفارقها  ؟ قال نعم قال : فإني قد أصدقتها حديقتين وهما بيدها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها  } ذكره أبو داود  ، وكانت قد شكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحب فراقه كما ذكره  البخاري    { أنها قالت : يا رسول الله  ثابت بن قيس  ما أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال  [ ص: 268 ] أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة   } . 
وعند  ابن ماجه    {   : إني أكره الكفر في الإسلام ، ولا أطيقه بغضا ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد   } ، وعند  النسائي    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها أن تتربص حيضة واحدة   } . 
وعند أبي داود    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة واحدة   } . 
{ وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ادعت طلاق زوجها  ، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلفت زوجها ، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد ، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر ، وجاز طلاقه   } ، ذكره  ابن ماجه  من رواية  عمرو بن أبي سلمة  ، وقد روى له  مسلم  في صحيحه . 
				
						
						
