[ الخلع ] { : هل يصلح أن ثابت بن قيس ؟ قال نعم قال : فإني قد أصدقتها حديقتين وهما بيدها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها يأخذ بعض مال امرأته ويفارقها } ذكره وسأله صلى الله عليه وسلم أبو داود ، وكانت قد شكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحب فراقه كما ذكره { البخاري ما أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال [ ص: 268 ] أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ثابت بن قيس } . أنها قالت : يا رسول الله
وعند { ابن ماجه } ، وعند : إني أكره الكفر في الإسلام ، ولا أطيقه بغضا ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد { النسائي } . أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها أن تتربص حيضة واحدة
وعند أبي داود { } . أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة واحدة
{ ، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلفت زوجها ، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد ، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر ، وجاز طلاقه المرأة إذا ادعت طلاق زوجها } ، ذكره وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم أن من رواية ابن ماجه ، وقد روى له عمرو بن أبي سلمة في صحيحه . مسلم