فصل :
[ فتاوى في جرم القاتل وجزائه ] . ومن فتاويه صلى الله عليه وسلم في باب الدماء والجنايات
[ ص: 275 ] { ، فقال قسمت النار سبعين جزءا فللآمر تسع وستون ، وللقاتل جزء سئل صلى الله عليه وسلم عن الآمر والقاتل } ذكره . أحمد
{ } . وجاءه رجل فقال : إن هذا قتل أخي ، قال اذهب فاقتله كما قتل أخاك فقال له الرجل : اتق الله واعف عني فإنه أعظم لأجرك وخير لك يوم القيامة ، فخلى عنه ، فأخبر النبي ، فسأله فأخبره بما قال له ، فقال له أما إنه خير مما هو صانع بك يوم القيامة ، تقول : يا رب سل هذا فيم قتل أخي
{ } ، ذكره وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل بآخر قد ضرب ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل ، فأمر له بالدية ، فقال : أريد القصاص ، فقال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص . ابن ماجه
{ يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك ، أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر } ذكره وأفتى صلى الله عليه وسلم بأنه إذا . الدارقطني
{ } ، متفق عليه . ورفع إليه صلى الله عليه وسلم يهودي قد رض رأس جارية بين حجرين ، فأمر به أن يرض رأسه بين حجرين
{ } ذكره وقضى صلى الله عليه وسلم أن شبه العمد مغلظ مثل العمد ، ولا يقتل صاحبه أبو داود .
{ بغرة عبد أو أمة الجنين يسقط من الضربة } ، ذكره وقضى صلى الله عليه وسلم في أبو داود أيضا .
{ بمائة من الإبل : أربعون منها في بطونها أولادها قتل الخطأ شبه العمد } ، ذكره وقضى صلى الله عليه وسلم في أبو داود .
{ } ، متفق عليه . وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مسلم بكافر
{ } ; ذكره وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل الوالد بالولد الترمذي .
{ ، إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، فهم يقتلون قاتلها أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون عنها } ، ذكره وقضى صلى الله عليه وسلم أبو داود .
{ ، وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها الحامل إذا قتلت عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها ، وحتى تكفل ولدها } ، ذكره وقضى صلى الله عليه وسلم أن . ابن ماجه
{ } ، متفق عليه . وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفدي وإما أن يقتل
[ ص: 276 ] { - والخبل : الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : أن يقتل ، أو يعفو ، أو يأخذ الدية ، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا أبدا فيه من أصيب بدم أو خبل } ، يعني قتل بعد عفوه وأخذ الدية ، أو قتل غير الجاني . وقضى صلى الله عليه وسلم أن
{ لا يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه } ، ذكره وقضى صلى الله عليه وسلم أن . أحمد