فصل :
[ فتاوى في القسامة ] { على ما كانت عليه قبل الإسلام ، وقضى بها بين ناس من القسامة الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود } ، ذكره وأقر صلى الله عليه وسلم . مسلم
{ محيصة بأن يقسم خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به ، فيدفع برمته إليه ، فأبوا ، فقال تبرئكم يهود بأيمان خمسين فأبوا ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة من عنده } ، متفق عليه . وقضى صلى الله عليه وسلم في شأن
وعند { مسلم } . بمائة من إبل الصدقة
وعند { النسائي } . فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم ، وأعانهم بنصفها
{ } والمراد أنه لا يؤخذ بجنايته فلا تزر وازرة وزر أخرى . وقضى صلى الله عليه وسلم أنه : لا تجني نفس على أخرى ، ولا يجني والد على ولده ، ولا ولد على والده
[ ص: 279 ] { } ذكره وقضى صلى الله عليه وسلم أن : من قتل في عميا أو رميا لكونه بينهم بحجر أو سوط فعقله عقل خطأ ، ومن قتل عمدا فقود يديه ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أبو داود .
{ } متفق عليه ، وفي قوله : { وقضى صلى الله عليه وسلم أن : المعدن جبار ، والعجماء جبار ، والبئر جبار } قولان ; أحدهما : أنه إذا المعدن جبار فهو جبار ، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : { استأجر من يحفر له معدنا فسقط عليه فقتله } والثاني : أنه لا زكاة فيه ، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : { البئر جبار والعجماء جبار } ففرق بين المعدن والركاز ، فأوجب الخمس في الركاز ; لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب ، وأسقطها عن المعدن ; لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه ، والله أعلم . وفي الركاز الخمس