فصل :
[ فتاوى في الأيمان وفي النذور ] في طرف من . فتاويه صلى الله عليه وسلم في الأيمان والنذور
{ فقال : يا رسول الله إني حلفت باللات والعزى سعد بن أبي وقاص وإن العهد كان قريبا ، فقال : قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ثلاثا ، ثم انفث عن يسارك ثلاثا ، ثم تعوذ ، ولا تعد وسأله } ذكره . أحمد
ولما قال صلى الله عليه وسلم : { } ذكره من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار سألوه صلى الله عليه وسلم : وإن كان شيئا يسيرا ، قال : وإن كان قضيبا من أراك . مسلم
[ ص: 295 ] { فليأتها وليكفر عن يمينه حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها } ذكره وأعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا ، فأتاه أهله بطعام ، فحلف لا يأكل ، من أجل الصبية ، ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال : من . مسلم
{ مالك بن فضالة فقال : يا رسول الله أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ، ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني ، وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله ، قال : فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني } . وسأله صلى الله عليه وسلم
{ سويد بن حنظلة يريدان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومهما ، فأخذ ووائل بن حجر وائلا عدو له ، فتحرج القوم أن يحلفوا أنه أخوهم ، وحلف سويد أنه أخوه ، فخلوا سبيله ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : أنت أبرهم وأصدقهم ، المسلم أخو المسلم } ذكره وخرج . أحمد
{ ، فقال : مروه فليستظل وليتكلم وليقعد وليتم صومه وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ، ويصوم ولا يفطر بنهاره ، ولا يستظل ، ولا يتكلم } ذكره . البخاري
وفيه دليل على تفريق الصفقة في النذر ، وأن من نذر قربة صح النذر في القربة وبطل في غير القربة ، وهكذا الحكم في الوقف سواء .
{ رضي الله عنه ، فقال : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في عمر المسجد الحرام ، فقال أوف بنذرك وسأله صلى الله عليه وسلم } متفق عليه .
وقد احتج به من يرى جواز الاعتكاف عن غير صوم ، ولا حجة فيه ; لأن في بعض ألفاظ الحديث : { أن أعتكف يوما أو ليلة } ولم يأمره بالصوم إذ الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف الصائم ، فيحمل اللفظ المطلق على المشروع .
{ ، فأمرها أن تركب وتختمر وتصوم ثلاثة أيام ، وسئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية غير مختمرة } ذكره . أحمد
وفي الصحيحين عن قال { عقبة بن عامر } . : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية ، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفتيته ، فقال : لتمش ولتركب
وعند الإمام { أحمد عقبة نذرت أن تحج ماشية ، وأنها لا تطيق ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله لغني عن مشي أختك ، فلتركب ولتهد بدنة } . أن أخت
{ } ذكره ونظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس ، فقال ما شأنك ؟ قال : نذرت أن لا [ ص: 296 ] أزال في الشمس حتى يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس هذا نذرا ، إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله . أحمد
{ } ، متفق عليه . ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا يهادي بين ابنيه ، فقال : ما بال هذا ؟ فقالوا : نذر أن يمشي ، فقال : إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب
{ البيت ، فقال : ما بال القران ؟ ، فقال : ليس هذا نذرا ، إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله قالوا : يا رسول الله نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين } ذكره ونظر إلى رجلين مقترنين يمشيان إلى . أحمد