{ ، فقال : ليصم عنها الولي وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة ، فقالت : إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه } ذكره [ ابن ماجه ] وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : { النيابة في فعل الطاعة صام عنه وليه مات وعليه صيام } . من
فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه ، وقالت : يصام عنه النذر والفرض وأبت طائفة ذلك ، وقالت : لا يصام عنه نذر ولا فرض .
وفصلت طائفة فقالت : يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي ، وهذا قول وأصحابه والإمام ابن عباس وأصحابه ، وهو الصحيح ; لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة ، فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام ، وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين ، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه ، وهذا محض الفقه ، وطرد هذا أنه لا يحتج عنه ، ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير ، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر ، فأما المفرط من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله - تعالى - التي فرط فيها ، وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي ، فلا تنفع توبة أحد عن أحد ، ولا إسلامه عنه ، ولا أداء الصلاة عنه ، ولا غيرها من فرائض الله - تعالى - التي فرط فيها حتى مات ، والله أعلم . أحمد
{ ، فقال : أوفي بنذرك قالت : إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان يذبح فيه أهل الجاهلية ، قال : لصنم ؟ قالت : لا ، قال : لوثن ؟ قالت : لا ، قال : أوفي بنذرك وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة ، فقالت : إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف } ذكره أبو داود .
{ ببوانة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كان فيها [ ص: 297 ] وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا ، قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا ، قال : أوف بنذرك فإنه لا وفاء بالنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا } ذكره أبو داود .