[ هل يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ؟ ] 
ومن ذلك المماثلة في القصاص في الجنايات الثلاث على النفوس والأموال والأعراض ، فهذه ثلاث مسائل : الأولى : هل يفعل بالجاني كما يفعل بالمجني عليه  ؟ فإن كان الفعل محرما لحق الله كاللواط وتجريعه الخمر لم يفعل به كما فعل اتفاقا ، وإن كان غير ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورض رأسه بالحجر ومنعه من الطعام والشراب حتى يموت  فمالك   والشافعي   وأحمد  في إحدى الروايات عنه يفعلون به كما فعل ، ولا فرق بين الجرح المزهق وغيره ،  وأبو حنيفة   وأحمد  في رواية عنه يقولان : لا يقتل إلا بالسيف في العنق خاصة  وأحمد    [ في ] رواية ثالثة يقول : إن كان الجرح مزهقا فعل به كما فعل ، وإلا قتل بالسيف . 
وفي رواية رابعة يقول : إن كان مزهقا ، أو موجبا للقود بنفسه لو انفرد فعل به كما فعل ، وإن كان غير ذلك قتل بالسيف ، والكتاب والميزان مع القول الأول ، وبه جاءت السنة ، فإن { النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين كما فعل بالجارية   } ، وليس هذا قتلا لنقضه العهد ; لأن ناقض العهد إنما يقتل بالسيف في العنق ، وفي أثر مرفوع { من حرق  [ ص: 247 ] حرقناه ، ومن غرق غرقناه   } وحديث { لا قود إلا بالسيف   } قال الإمام  أحمد    : ليس إسناده بجيد ، والثابت عن الصحابة أنه يفعل به كما فعل ، فقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة والقياس وآثار الصحابة ، واسم القصاص يقتضيه ; لأنه يستلزم المماثلة . 
				
						
						
