[ هل يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ؟ ]
ومن ذلك المماثلة في القصاص في الجنايات الثلاث على النفوس والأموال والأعراض ، فهذه ثلاث مسائل : الأولى : ؟ فإن كان الفعل محرما لحق الله كاللواط وتجريعه الخمر لم يفعل به كما فعل اتفاقا ، وإن كان غير ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورض رأسه بالحجر ومنعه من الطعام والشراب حتى يموت هل يفعل بالجاني كما يفعل بالمجني عليه فمالك والشافعي في إحدى الروايات عنه يفعلون به كما فعل ، ولا فرق بين الجرح المزهق وغيره ، وأحمد وأبو حنيفة في رواية عنه يقولان : لا يقتل إلا بالسيف في العنق خاصة وأحمد [ في ] رواية ثالثة يقول : إن كان الجرح مزهقا فعل به كما فعل ، وإلا قتل بالسيف . وأحمد
وفي رواية رابعة يقول : إن كان مزهقا ، أو موجبا للقود بنفسه لو انفرد فعل به كما فعل ، وإن كان غير ذلك قتل بالسيف ، والكتاب والميزان مع القول الأول ، وبه جاءت السنة ، فإن { } ، وليس هذا قتلا لنقضه العهد ; لأن ناقض العهد إنما يقتل بالسيف في العنق ، وفي أثر مرفوع { النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين كما فعل بالجارية } وحديث { من حرق [ ص: 247 ] حرقناه ، ومن غرق غرقناه } قال الإمام لا قود إلا بالسيف : ليس إسناده بجيد ، والثابت عن الصحابة أنه يفعل به كما فعل ، فقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة والقياس وآثار الصحابة ، واسم القصاص يقتضيه ; لأنه يستلزم المماثلة . أحمد