فصل : 
[ بيع المقاثي والمباطخ ونحوهما ] . 
ومن هذا الباب بيع المقاثي والمباطخ والباذنجان    ; فمن منع بيعه إلا لقطة لقطة قال : لأنه معدوم ; فهو كبيع الثمرة قبل ظهورها ، ومن جوزه كأهل المدينة  وبعض أصحاب  أحمد  فقولهم أصح ; فإنه لا يمكن بيعها إلا على هذا الوجه ، ولا تتميز اللقطة المبيعة عن غيرها ، ولا تقوم المصلحة ببيعها كذلك ، ولو كلف الناس به ; لكان أشق شيء عليهم وأعظمه ضررا ; والشريعة تأتي به ، وقد تقدم أن ما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى الشارع عن بيعه ، وإنما نهى الشارع عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لإمكان تأخير بيعها إلى وقت بدو الصلاح ، ونظير ما نهى عنه وأذن فيه سوى بيع المقاثي إذا بدا الصلاح فيها ودخول الأجزاء والأعيان التي لم تخلق بعد كدخول أجزاء الثمار وما يتلاحق في الشجر منها ، ولا فرق بينهما ألبتة 
				
						
						
