[ الصلاة على القبر ] 
المثال السابع والأربعون : رد السنة الصحيحة الصريحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على القبر  ، ما في الصحيحين من حديث  ابن عباس    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ ، فصفهم وتقدم فكبر عليه أربعا   } وفيهما من حديث  أبي هريرة    : { أنه صلى على قبر امرأة سوداء كانت تقم المسجد   } وفي صحيح  مسلم  من حديث  أنس  أن النبي صلى الله عليه وسلم : { صلى على قبر امرأة بعدما دفنت   } وفي سنن  البيهقي   والدارقطني  عن  ابن عباس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى على قبر بعد شهر   } وفيهما عنه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث   } وفي جامع الترمذي    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد  بعد شهر   } فردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله : { لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها   } وهذا حديث صحيح والذي قاله هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى على القبر ; فهذا قوله وهذا فعله ، ولا يناقض أحدهما الآخر ; فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر ; فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان ، بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه ; فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين ، ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض وبين كونه في بطنها ، بخلاف سائر الصلوات ; فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها ; لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ، فأين ما لعن فاعله وحذر منه وأخبر أن أهله شرار الخلق كما قال : { إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد   } إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم مرارا متكررا ؟ وبالله التوفيق 
				
						
						
