فصل :
[ العمل الذي طريقه الاجتهاد ]
وأما فهو معترك النزال ومحل الجدال . العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال
قال : وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : أحدها : أنه ليس بحجة أصلا ، وأن الحجة هي إجماع أهل القاضي عبد الوهاب المدينة من طريق النقل ، [ ص: 283 ] ولا يرجح به أيضا أحد الاجتهادين على الآخر ، وهذا قول أبي بكر وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر بن منتاب والطيالسي والقاضي أبي الفرج ، وأنكروا أن يكون هذا مذهبا والشيخ أبي بكر الأبهري أو لأحد من معتمدي أصحابه . لمالك
والوجه الثاني : أنه وإن لم يكن حجة فإنه يرجح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم ، وبه قال بعض أصحاب . والثالث : أن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة وإن لم يحرم خلافه ، كإجماعهم من طريق النقل ، وهذا مذهب قوم من أصحابنا ، وهو الذي عليه كلام الشافعي أحمد بن المعدل وأبي بكر وغيرهما ، وذكر الشيخ أن في رسالة إلى مالك ما يدل عليه ، وقد ذكر الليث بن سعد أبو مصعب في مختصره مثل ذلك ، والذي صرح به القاضي أبو الحسين بن أبي عمر في مسألته التي صنفها على نقضا لكلامه على أصحابنا في إجماع أهل أبي بكر الصيرفي المدينة ، وإلى هذا يذهب جل أصحابنا المغاربة أو جميعهم .