الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فصل :

[ العمل الذي طريقه الاجتهاد ]

وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال فهو معترك النزال ومحل الجدال .

قال القاضي عبد الوهاب : وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : أحدها : أنه ليس بحجة أصلا ، وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من طريق النقل ، [ ص: 283 ] ولا يرجح به أيضا أحد الاجتهادين على الآخر ، وهذا قول أبي بكر وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر بن منتاب والطيالسي والقاضي أبي الفرج والشيخ أبي بكر الأبهري ، وأنكروا أن يكون هذا مذهبا لمالك أو لأحد من معتمدي أصحابه .

والوجه الثاني : أنه وإن لم يكن حجة فإنه يرجح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . والثالث : أن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة وإن لم يحرم خلافه ، كإجماعهم من طريق النقل ، وهذا مذهب قوم من أصحابنا ، وهو الذي عليه كلام أحمد بن المعدل وأبي بكر وغيرهما ، وذكر الشيخ أن في رسالة مالك إلى الليث بن سعد ما يدل عليه ، وقد ذكر أبو مصعب في مختصره مثل ذلك ، والذي صرح به القاضي أبو الحسين بن أبي عمر في مسألته التي صنفها على أبي بكر الصيرفي نقضا لكلامه على أصحابنا في إجماع أهل المدينة ، وإلى هذا يذهب جل أصحابنا المغاربة أو جميعهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية