فصل
[ ] تعليق الطلاق بشرط مضمر
ومن ذلك أنه لو قال : " أنت طالق " وقال : أردت إن كلمت رجلا أو خرجت من داري ، لم يقع به الطلاق في أحد الوجهين لأصحاب أحمد ، وكذلك لو قال : أردت إن شاء الله ، ففيه وجهان لهم ، ونص والشافعي فيما لو قال : " إن كلمت زيدا فأنت طالق " ثم قال : أردت به إلى شهر ، فكلمه بعد شهر ، لم تطلق باطنا ، ولا فرق بين هذه الصورة والصورتين اللتين قبلها ، فإن التقييد بالغاية المنوية كالتقييد بالمشيئة المنوية ، وهو أولى بالجواز من تخصيص العام بالنية ، كما إذا قال : " نسائي طوالق " واستثنى بقلبه واحدة منهن ، فإنه إذا صح الاستثناء بالنية في إخراج ما يتناوله اللفظ صح التقييد بالنية بطريق الأولى ; فإن اللفظ لا دلالة له بوضعه على عموم الأحوال والأزمان ، ولو دل عليها بعمومه فإخراج بعضها تخصيص للعام ، وهذا ظاهر جدا ، وغايته استعمال العام في الخاص أو المطلق في المقيد ، وذلك غير بدع لغة وشرعا وعرفا ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : { الشافعي فصعلوك لا مال له ، وأما معاوية فلا يضع عصاه عن عاتقه أبو الجهم } فالصواب قبول مثل هذا فيما بينه وبين الله وفي الحكم أيضا . أما