ويبطل مثله قول الرجل لامرأته : " أنت طالق ألبتة " لأن الطلاق إيقاع طلاق ظاهر ، وألبتة تحتمل زيادة في عدد الطلاق وغير زيادة والقول قوله في الذي يحتمل غير الظاهر ، حتى لا يحكم عليه أبدا إلا بظاهر ، ويجعل القول قوله في الذي يحتمل غير الظاهر ; فهذا يدل على أنه لا يفسد عقد إلا بالعقد نفسه ، ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره ، ولا بتوهم ، ولا بالأغلب ، وكذلك كل شيء لا يفسد إلا بعقده . ولا يفسد البيوع بأن يقول : هذه ذريعة ، وهذه نية سوء ، ولو كان أن يبطل البيوع بأن تكون ذريعة إلى الربا كان اليقين في البيوع بعقد ما لا يحل أولى أن يريد به من الظن ، ألا ترى أن رجلا لو كان الشراء حلالا ، وكانت النية بالقتل غير جائزة ، ولم يبطل بها البيع ، وكذلك لو اشترى سيفا ونوى بشرائه أن يقتل به مسلما كان هذا هكذا . باع سيفا من رجل يريد أن يقتل به رجلا