[ إبطال حيلة لإسقاط الكفارة ]
وكذلك ، قالوا : لا تجب عليه الكفارة ، وهذا ليس بصحيح ; فإن إضمامه إلى إثم الجماع إثم الأكل والشرب لا يناسب التخفيف عنه ، بل يناسب تغليظ الكفارة عليه ، ولو كان هذا يسقط الكفارة لم تجب كفارة على واطئ اهتدى لجرعة ماء أو ابتلاع لبابة أو أكل زبيبة ، فسبحان الله ، هل أوجب الشارع الكفارة لكون الوطء لم يتقدمه مفطر قبله أو للجناية على زمن الصوم الذي لم يجعله الله محلا للوطء ؟ أفترى بالأكل والشرب قبله صار الزمان محلا للوطء فانقلبت كراهة الشارع له محبة ومنعه إذنا ؟ هذا من المحال ، وأفسد من هذا قولهم : إن الحيلة في إسقاط الكفارة أن ينوي قبل الجماع قطع الصوم ، فإذا أتى بهذه النية فليجامع آمنا من وجوب الكفارة ، ولازم هذا القول الباطل أنه لا تجب كفارة على مجامع أبدا ، وإبطال هذه الشريعة رأسا ; فإن المجامع لا بد أن يعزم على الجماع قبل فعله ، وإذا عزم [ ص: 194 ] على الجماع فقد تضمنت نيته قطع الصوم فأفطر قبل الفعل بالنية الجازمة للإفطار ، فصادفه الجماع وهو مفطر بنية الإفطار السابقة على الفعل ، فلم يفطر به ، فلا تجب الكفارة ، فتأمل كيف تتضمن الحيل المحرمة مناقضة الدين وإبطال الشرائع ؟ المجامع في نهار رمضان إذا تغدى أو شرب الخمر أولا ثم جامع