[ ] إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق
وكذلك لو ، فالحيلة في حلفه صادقا أن يحضر الموكل إلى منزله ويدفع إليه حقه ثم يغلق عليه الباب ويمضي مع الوكيل ، فإذا حلف أنه لا حق لوكيله قبله حلف صادقا ، فإذا رجع إلى البيت فشأنه وشأن صاحب الحق . وكل رجلا في استيفاء حقه فرفعه إلى الحاكم فأراد أن يحلفه بالطلاق أنه لا حق لوكيله قبله
وهذه شر من حيلة اليهود أصحاب الحيتان ، وهذه وأمثالها إنما هي من حيل اللصوص وقطاع الطريق ، فما لدين الله ورسوله وإدخالها فيه ؟ ولا يجدي عليه هذا الفعل في بره باليمين شيئا ، بل هو حانث كل الحنث ; إذ لم يتمكن صاحب الحق من الظفر بحقه فهو في ذمة الحالف كما هو ؟ وإنما يبرأ منه إذا تمكن صاحبه من قبضه وعد نفسه مستوفيا لحقه .