ومن المسائل التي يفضي ثبوتها إلى إبطالها لو صح النكاح ولا ميراث له ; إذ لو ورثها لبطل تبرعها له بالعتق ; لأنه يكون تبرعا لوارث ، وإذا بطل العتق بطل النكاح ، وإذا بطل بطل الميراث ، وكان توريثه يؤدي إلى إبطال توريثه ، وهذا على أصل أعتقت المرأة في مرضها عبدا فتزوجها وقيمته تخرج من الثلث ، وأما على قول الجمهور فلا يبطل ميراثه ولا [ ص: 200 ] عتقه ولا نكاحه ; لأنه حين العتق لم يكن وارثا ، فالتبرع نزل في غير وارث ، والعتق المنجز يتنجز من حينه ، ثم صار وارثا بعد ثبوت عتقه ، وذلك لا يضره شيئا . الشافعي
ومن ذلك لو أوصى له بابنه ، فمات قبل قبول الوصية ، وخلف إخوة لأبيه ، فقبلوا الوصية ، عتق على الموصى له ولم يصح ميراثه منه ; إذ لو ورث لأسقط ميراث الإخوة ، وإذا سقط ميراثهم بطل قبولهم للوصية ، فيبطل عتقه ، لأنه مرتب على القبول ، وكان توريثه مفضيا إلى عدم توريثه .
والصواب قول الجمهور أنه يرث ، ولا دور ; لأن العتق حصل حال القبول وهم ورثة ، ثم ترتب على العتق تابعه وهو الميراث ، وذلك بعد القبول ، فلم يكن الميراث مع القبول ليلزم الدور ، وإنما ترتب على القبول العتق وعلى العتق الميراث ; فهو مترتب عليه بدرجتين
ومن المسائل التي يفضي ثبوتها إلى بطلانها لو لم يصح ; إذ لو صح لملكته وانفسخ النكاح . ومنها لو قال لأمته : " متى أكرهتك فأنت حرة حال النكاح أو قبله " فأكرهها على النكاح لم يصح ; إذ لو صح النكاح عتقت ، ولو عتقت بطل إكراهها ، فيبطل نكاحها . زوج عبده امرأة وجعل رقبته صداقها
ومنها لو قال لامرأته قبل الدخول : " متى استقر مهرك علي فأنت طالق قبله ثلاثا " ثم وطئها لم يستقر مهرها بالوطء ; لأنه لو استقر لبطل النكاح قبله ، ولو بطل النكاح قبله لكان المستقر نصف المهر لا جميعه ; فاستقراره يؤدي إلى بطلان استقراره ، هذا على قول ابن سريج ، وأما على قول فإنه يستقر المهر بالوطء ، ولا يقع الطلاق ; لأنه معلق على صفة تقتضي حكما مستحيلا . المزني