فهذه الحيل وأمثالها لا يستريب مسلم في أنها من كبائر الإثم وأقبح المحرمات ، وهي من التلاعب بدين الله ، واتخاذ آياته هزوا ، وهي حرام من جهتها في نفسها لكونها كذبا وزورا ، وحرام من جهة المقصود بها ، وهو إبطال حق وإثبات باطل ; فهذه ثلاثة أقسام :
[ على ثلاثة أنواع ] الحيل المحرمة
أحدها : أن . تكون الحيلة محرمة ويقصد بها المحرم
الثاني : أن ; فيصير حراما تحريم الوسائل كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس المعصومة . [ ص: 260 ] وهذان القسمان تكون الحيلة فيهما موضوعة للمقصود الباطل المحرم ، ومفضية إليه ، كما هي موضوعة للمقصود الصحيح الجائز ومفضية إليه ; فإن السفر طريق صالح لهذا وهذا . تكون مباحة في نفسها ويقصد بها المحرم
الثالث : أن كالإقرار والبيع والنكاح والهبة ونحو ذلك ، فيتخذها المتحيل سلما وطريقا إلى الحرام ، وهذا معترك الكلام في هذا الباب ، وهو الذي قصدنا الكلام فيه بالقصد الأول . تكون الطريق لم توضع للإفضاء إلى المحرم ، وإنما وضعت مفضية إلى المشروع
[ نوع رابع من الحيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام يقصد بها أخذ حق ]
القسم الرابع : أن ، وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا : يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل
أحدها : أن ، مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده ، ولا يبينه له ، فيقيم صاحبه شاهدي زور يشهدان به ، ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق ، ومثل أن يكون الطريق محرما في نفسه ، وإن كان المقصود به حقا ، فتقيم شاهدين يشهدان أنه طلقها ، ولم يسمعا الطلاق منه ، ومثل أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا ، ويجحد الطلاق ، ولا يبينه لها ، ويحلف ما له عندي حق ، أو ما أودعني شيئا ، وإن كان يجيز هذا من يجيز مسألة الظفر . يكون له على رجل دين ، وله عنده وديعة ، فيجحد الوديعة ، فيجحد هو الدين ، أو بالعكس
ومثل أن ، فينكر أن تكون مكنته من نفسها أو سلمت نفسها إليه ، أو يقيم شاهدي زور أنها كانت ناشزا ; فلا نفقة لها ولا كسوة ، ومثل أن تدعي عليه المرأة كسوة أو نفقة ماضية كذبا وباطلا ، ومثل أن يقتل رجل وليه فيقيم شاهدي زور ولم يشهدا القتل فيشهدا أنه قتله ، ونظائره ممن يموت موروثه فيقيم شاهدي زور أنه مات وأنه وارثه ، وهما لا يعلمان ذلك ; فهذا يأثم على الوسيلة دون المقصود ، وفي مثل هذا جاء الحديث : { له حق لا شاهد له به فيقيم شاهدي زور يشهدان له به } . أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك