فصل :
[ رد الشهادة بالتهمة ] .
وقوله : " أو ظنينا في ولاء أو قرابة " الظنين : المتهم ، والشهادة ترد بالتهمة ، ودل هذا على أنها لا ترد بالقرابة كما لا ترد بالولاء ، وإنما ترد بتهمتها ، وهذا هو الصواب كما تقدم .
وقال أبو عبيد : ثنا عن حجاج قال : أخبرني ابن جريج أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال : تجوز شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، إذا كانوا عدولا ، لم يقل الله حين قال : { عمر بن الخطاب ممن ترضون من الشهداء } إلا والدا وولدا وأخا ، هذا لفظه ; وليس في ذلك عن [ ص: 100 ] روايتان ، بل إنما منع من عمر في قرابته وولائه . شهادة المتهم
وقال أبو عبيد : حدثني عن يحيى بن بكير عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب كتب أنه تجوز شهادة الولد لوالده ، وقال عمر بن عبد العزيز : لم تزل قضاة الإسلام على هذا ، وإنما قبل قول الشاهد لظن صدقه ، فإذا كان متهما عارضت التهمة الظن ، فبقيت البراءة الأصلية ليس لها معارض مقاوم إسحاق بن راهويه