فصل : 
[ رد الشهادة بالتهمة ] . 
وقوله : " أو ظنينا في ولاء أو قرابة " الظنين : المتهم ، والشهادة ترد بالتهمة ، ودل هذا على أنها لا ترد بالقرابة كما لا ترد بالولاء ، وإنما ترد بتهمتها ، وهذا هو الصواب كما تقدم . 
وقال أبو عبيد    : ثنا  حجاج  عن  ابن جريج  قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة  عن  أبي الزناد  عن  عبد الله بن عامر بن ربيعة  عن  عمر بن الخطاب  أنه قال : تجوز شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، إذا كانوا عدولا ، لم يقل الله حين قال : { ممن ترضون من الشهداء    } إلا والدا وولدا وأخا ، هذا لفظه ; وليس في ذلك عن  عمر   [ ص: 100 ] روايتان ، بل إنما منع من شهادة المتهم  في قرابته وولائه . 
وقال أبو عبيد    : حدثني  يحيى بن بكير  عن  ابن لهيعة  عن  يزيد بن أبي حبيب  أن  عمر بن عبد العزيز  كتب أنه تجوز شهادة الولد لوالده ، وقال  إسحاق بن راهويه    : لم تزل قضاة الإسلام على هذا ، وإنما قبل قول الشاهد لظن صدقه ، فإذا كان متهما عارضت التهمة الظن ، فبقيت البراءة الأصلية ليس لها معارض مقاوم 
				
						
						
