[ ص: 293 ] ] حيلة في إسقاط نفقة المطلقة البائنة
المثال التاسع والأربعون : المطلقة البائنة لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها ، بل هي موافقة لكتاب الله ، وهي مقتضى القياس ، وهي مذهب فقهاء أهل الحديث ، فإن خاف المطلق أن ترفعه إلى حاكم يرى وجوب النفقة والسكنى أو السكنى وحدها فالحيلة في تخليصه أن يعلق طلاقها على البراءة الصحيحة من ذلك ، فيقول : إن صحت براءتك لي من النفقة والسكنى أو من دعوى ذلك فأنت طالق ; فلا يمكنها بعد ذلك أن تدعي بهما ألبتة . وله حيلة أخرى وهي أن يخالعها على نظير ما يعلم أنه يفرض عليه للنفقة والسكنى أو أكثر منه ، فإذا ادعت بذلك وفرضه عليه الحاكم صار لها عليه مثل الذي له عليها ، فإما أن يأخذ منها ويعطيها وإما أن يتقاصا .