الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ حيلة في جواز بيع المدبر ]

المثال التاسع والسبعون : إذا دبر عبده أو أمته جاز له بيعه ، ويبطل تدبيره ، فإن خاف أن يرفعه العبد إلى حاكم لا يرى بيع المدبر فيحكم عليه بالمنع من بيعه ، فالحيلة أن يقول : إن مت ، وأنت في ملكي فأنت حر بعد موتي ، فإذا قال ذلك تم له الأمر كما أراد ، فإن أراد بيعه ما دام حيا فله ذلك ، وإن مات ، وهو في ملكه عتق عليه ، والفرق بين أن يقول : " أنت حر بعد موتي " وبين أن يقول : " إن مت ، وأنت في ملكي فأنت حر بعد موتي " أن هذا تعليق للعتق بصفة ، وذلك لا يمنع بيع العبد كما لو قال : " إن دخلت الدار فأنت حر " فله بيعه قبل وجود الصفة ، بخلاف قوله : " أنت حر بعد موتي " فإنه جزم بحريته في ذلك الوقت ، ونظير هذا أنه لو قال له : " إن مت قبلي فأنت في حل من الدين الذي عليك " فهو إبراء معلق بصفة ، ولو قال له : " أنت في حل بعد موتي " صح ، ولم يكن تعليقا للإبراء بالشرط ، ونظيره لو قال : " إن مت فداري وقف " فإنه تعليق للوقف بالشرط ، ولو قال : " هي وقف بعد موتي " صح ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية