[ ] حيلة في جواز بيع المدبر
المثال التاسع والسبعون : إذا دبر عبده أو أمته جاز له بيعه ، ويبطل تدبيره ، فإن خاف أن يرفعه العبد إلى حاكم لا يرى بيع المدبر فيحكم عليه بالمنع من بيعه ، فالحيلة أن يقول : ، فإذا قال ذلك تم له الأمر كما أراد ، فإن أراد بيعه ما دام حيا فله ذلك ، وإن مات ، وهو في ملكه عتق عليه ، والفرق بين أن يقول : " أنت حر بعد موتي " وبين أن يقول : " إن مت ، وأنت في ملكي فأنت حر بعد موتي " أن هذا تعليق للعتق بصفة ، وذلك لا يمنع بيع العبد كما لو قال : " إن دخلت الدار فأنت حر " فله بيعه قبل وجود الصفة ، بخلاف قوله : " أنت حر بعد موتي " فإنه جزم بحريته في ذلك الوقت ، ونظير هذا أنه لو قال له : " إن مت قبلي فأنت في حل من الدين الذي عليك " فهو إبراء معلق بصفة ، ولو قال له : " أنت في حل بعد موتي " صح ، ولم يكن تعليقا للإبراء بالشرط ، ونظيره لو قال : " إن مت فداري وقف " فإنه تعليق للوقف بالشرط ، ولو قال : " هي وقف بعد موتي " صح ، والله أعلم . إن مت ، وأنت في ملكي فأنت حر بعد موتي