الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ حيلة في ضمان شريكين ]

المثال الثالث والثمانون : شريكان شركة عنان ضمنا عن رجل مالا بأمره على أنه إن أدى المال أحد الشريكين رجع به على شريكه ، وإن أداه الآخر فشريكه منه بريء .

[ ص: 13 ] وللمسألة أربع صور : إحداها : أن يقولا أينا أداه رجع به على شريكه ، الثانية : عكسه ، الثالثة : أن يقول إن أديته أنا رجعت به عليك ، ولا ترجع به علي إن أديته ، الرابعة : عكسه ، فالصورة الأولى والثانية لا تحتاج إلى حيلة ، وأما الثالثة والرابعة فالحيلة في جوازهما أن يضمن أحد الشريكين عن المدين ما عليه لصاحبه ، ثم يجيء شريكه فيضمن ما لصاحب الحق عليهما ، فإذا أدى هذا الشريك المال رجع به على شريكه والأصيل ، وإذا أداه شريكه والأصيل لم يرجع على الشريك بشيء ; لأن شريكه قد صار صاحب الأصل هاهنا ، فلو رجع عليه لرجع هو عليه ، فمن حيث يثبت يسقط ، فلا معنى للرجوع عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية