[ حيلة في ضمان شريكين ]
المثال الثالث والثمانون : . شريكان شركة عنان ضمنا عن رجل مالا بأمره على أنه إن أدى المال أحد الشريكين رجع به على شريكه ، وإن أداه الآخر فشريكه منه بريء
[ ص: 13 ] وللمسألة أربع صور : إحداها : أن يقولا أينا أداه رجع به على شريكه ، الثانية : عكسه ، الثالثة : أن يقول إن أديته أنا رجعت به عليك ، ولا ترجع به علي إن أديته ، الرابعة : عكسه ، فالصورة الأولى والثانية لا تحتاج إلى حيلة ، وأما الثالثة والرابعة فالحيلة في جوازهما أن يضمن أحد الشريكين عن المدين ما عليه لصاحبه ، ثم يجيء شريكه فيضمن ما لصاحب الحق عليهما ، فإذا أدى هذا الشريك المال رجع به على شريكه والأصيل ، وإذا أداه شريكه والأصيل لم يرجع على الشريك بشيء ; لأن شريكه قد صار صاحب الأصل هاهنا ، فلو رجع عليه لرجع هو عليه ، فمن حيث يثبت يسقط ، فلا معنى للرجوع عليه .