[ اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام ] 
المثال الحادي والتسعون : يجوز اشتراط الخيار في البيع فوق ثلاث  على أصح قول العلماء ، وهو مذهب الإمام  أحمد   ومالك  على تفاصيل عند  مالك  ، وقال  الشافعي   وأبو حنيفة    : لا يجوز ، وقد تدعو الحاجة إلى جوازه ; لكون المبيع لا يمكنه استعلامه في ثلاثة أيام ; أو لغيبة من يشاوره ويثق برأيه ، أو لغير ذلك ، والقياس المحض جوازه كما يجوز تأجيل الثمن فوق ثلاث ، والشارع لم يمنع من الزيادة على الثلاثة ، ولم يجعلها حدا فاصلا بين ما يجوز من المدة ، وما لا يجوز ، وإنما ذكرها في حديثحبان بن منقذ  وجعلها له بمجرد البيع ، وإن لم يشترطه ; لأنه كان يغلب في البيوع ، فجعل له ثلاثا في كل سلعة يشتريها ، سواء شرط ذلك أو لم يشترطه ، هذا ظاهر الحديث ، فلم يتعرض للمنع من الزيادة على الثلاثة بوجه من الوجوه ; فإن أراد الجواز على قول الجميع ; فالمخرج أن يشترط الخيار ثلاثا ، فإذا قارب انقضاء الأجل فسخه ثم اشترط ثلاثا ، وهكذا حتى تنقضي المدة التي اتفقا عليها ، وليست هذه الحيلة محرمة ; لأنها لا تدخل في باطل ، ولا تخرج من حق ، وهذا بخلاف الحيلة على إيجار الوقف مائة سنة ، وقد شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة واحدة فتحيل على إيجاره أكثر منها بعقود متفرقة في ساعة واحدة كما تقدم . 
				
						
						
