[ حيلة في إبرار زوج وزوجة ]
المثال الثاني عشر بعد المائة : إذا قال لامرأته " إن لم أطأك الليلة فأنت طالق ثلاثا " فقالت " إن وطئتني الليلة فأمتي حرة " فالمخلص من ذلك أن تبيعه الجارية فإذا وطئها بعد ذلك لم تعتق ؟ ; لأنها خرجت من ملكها ثم تستردها .
فإن خافت أن يطأ الجارية على قول من لا يرى على الرجل استبراء الأمة التي يشتريها من امرأته كما ذهب إليه بعض الشافعية والمالكية .
فالحيلة أن تشتريها منه عقيب الوطء فإن خافت أن لا يرد إليها الجارية ويقيم على ملكها فلا تصل إليها ، فالحيلة لها أن تشترط عليه أنه إن لم يرد الجارية إليها عقيب الوطء فهي حرة .
فإن خافت أن يملكها لغيره تلجئة فلا يصح تعليق عتقها ، فالحيلة لها أن تشترط عليه أنه إن لم يردها إليها عقيب الوطء فهي طالق ، فهنا تضيق عليه الحيلة في استدامة ملكها ، ولم يجد بدا من مفارقة إحداهما .